اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
فتاوى في صلاة الكسوف والخسوف
11310 مشاهدة
القراءة لصلاة الكسوف والخسوف

السؤال: س 8 هل يسن قراءة سورة معينة فيها ؟
الجواب:- لا أذكر في حديث صحيح تعيين سورة ورد ذكرها في هذه الصلاة، ومع كثرة من رواها من الصحابة لم يصرح أحد منهم بأنه قرأ سورة كذا وكذا، وقد ورد في حديث عائشة عند مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جهر في صلاة الكسوف بقراءته، وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في صحيح مسلم وغيره فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة … إلخ. ولعله - صلى الله عليه وسلم - قرأ عدة سور في هذه الصلاة فلم يحتج الناقل أن يذكر شيئا منها واكتفوا بقولهم فقام قياما طويلا ، وفي الثاني وهو دون القيام الأول دون أن يحتاج إلى ذكر السورة أو السور التي قرأ بها، فعلى هذا إذا قرأ في القيام الأول سورة البقرة قرأ في القيام الثاني سورة آل عمران فإنها دون البقرة، ثم في القيام الثالث سورة الأنعام، وفي القيام الرابع سورة يونس أو نحو ذلك.